پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
الفلاني المقيد لهذا المطلق " ، وبين قوله : " اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له " . فالظاهر : أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبني على ما هو المشهور - فتوى ونصا - : من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى . وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل والتراجيح ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
پاورقی
( 1 ) انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 147 - 148 .