تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شئ لشئ وعدمها كأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها . ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا . لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده ( 1 ) عدم جزئية هذا المشكوك ، كأن يكون هنا ( 2 ) إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ، وإلا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ، لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ . وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ، لأنها - كأمثالها من مسائل هذا المقصد - مفروضة فيما إذا لم يكن هناك ( 3 ) دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للأصول العملية .
هامش
( 1 ) لم ترد " عدم تقييده " في ( ظ ) . ( 2 ) في ( ص ) : " هناك " . ( 3 ) لم ترد " هناك " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) .