تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
واضحا ، ليس هنا محل ذكره ، فافهم ( 1 ) . واعلم : أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار : منها : أصالة عدم وجوب الأكثر . وقد عرفت سابقا حالها ( 2 ) . ومنها : أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته . وحالها حال سابقها بل أردأ ، لأن الحادث المجعول ( 3 ) هو وجوب المركب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل ، ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ، إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل . ومنها : أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك . وفيه : أن جزئية الشئ المشكوك - كالسورة - للمركب الواقعي وعدمها ( 4 ) ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم . وإن أريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور ( 5 )
هامش
( 1 ) وردت في ( ظ ) بدل " لكن تصادق - إلى - فافهم " : " وهنا يجري الأصلان ، لكن لا حاجة معهما إلى التمسك بالنبوي " . ( 2 ) راجع الصفحة 324 . ( 3 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " المجهول " . ( 4 ) لم ترد " وعدمها " في ( ت ) . ( 5 ) في ( ه‍ ) : " لمركب مأمور " ، وفي ( ت ) : " للمركب المأمور " .