واضحا ، ليس هنا محل ذكره ، فافهم ( 1 ) .
واعلم : أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار :
منها : أصالة عدم وجوب الأكثر .
وقد عرفت سابقا حالها ( 2 ) .
ومنها : أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته .
وحالها حال سابقها بل أردأ ، لأن الحادث المجعول ( 3 ) هو وجوب
المركب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب
الكل ، ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير
كزوجية الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتب
عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ، إلا على القول باعتبار الأصل المثبت
ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل .
ومنها : أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك .
وفيه : أن جزئية الشئ المشكوك - كالسورة - للمركب الواقعي
وعدمها ( 4 ) ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم .
وإن أريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور ( 5 )
هامش
( 1 ) وردت في ( ظ ) بدل " لكن تصادق - إلى - فافهم " : " وهنا يجري الأصلان ،
لكن لا حاجة معهما إلى التمسك بالنبوي " .
( 2 ) راجع الصفحة 324 .
( 3 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " المجهول " .
( 4 ) لم ترد " وعدمها " في ( ت ) .
( 5 ) في ( ه ) : " لمركب مأمور " ، وفي ( ت ) : " للمركب المأمور " .