تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار . أما " أصل العدم " ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا ، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها ( 1 ) ، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة ؟ وأما " عدم الدليل دليل العدم " ، فالمستند فيه عندهم شئ آخر ، ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة ، كالشيخ ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) والشهيد ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي ( 7 ) . وبالجملة : فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين : أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر . وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي - كأخواته من رواية الحجب وغيرها - وهو المحكي عن
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " أيضا من - إلى - وغيرها " في ( ظ ) . ( 2 ) العدة 2 : 753 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 486 . ( 4 ) انظر المعتبر 1 : 32 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 424 . ( 5 ) الذكرى 1 : 52 - 53 . ( 6 ) كالفاضل التوني في الوافية : 199 ، وصاحب الحدائق في الحدائق 1 : 45 ، وانظر القوانين 2 : 13 ، ومناهج الأحكام : 207 . ( 7 ) لم ترد " ولا اختصاص - إلى - الوضعي " في ( ظ ) .