تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام في المعلومة تفصيلا ( 1 ) والمجهولة ، ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل ، فيجب قضاؤها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم . ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات ( 2 ) على من فاتته فريضة ، معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير ( 3 ) ، فإن ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب ، ولذا تعدى المشهور عن مورد النص - وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية ، فاكتفوا فيها بصلاتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " تفصيلا " في ( ظ ) . ( 2 ) في ( ص ) : " صلاة " . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 365 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 405 .