العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام
في المعلومة تفصيلا ( 1 ) والمجهولة ، ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل
ولا من النقل ، فيجب قضاؤها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب
مع العلم .
ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات ( 2 ) على
من فاتته فريضة ، معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير ( 3 ) ، فإن ظاهر
التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب ، ولذا
تعدى المشهور عن مورد النص - وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية
وثنائية - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية ،
فاكتفوا فيها بصلاتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " تفصيلا " في ( ظ ) .
( 2 ) في ( ص ) : " صلاة " .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 365 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 .
( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 405 .