وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة
ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ،
كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى
سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ، ولذا أسقط الحلي وجوب الستر عند
اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ( 1 ) ، بل النزاع فيما
كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ، فإن القائل بعدم
وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية
الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن
القبلة الواقعية .
ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول :
إما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض
الشروط نظير اشتراط الترتيب ( 2 ) بين الفوائت .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 184 و 185 .
( 2 ) في ( ر ) ، ( ظ ) و ( ه ) : " الترتب " .