تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وينبغي التنبيه على أمور : الأول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ، ولذا أسقط الحلي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ( 1 ) ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ، فإن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية . ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول : إما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب ( 2 ) بين الفوائت .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 184 و 185 . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ظ ) و ( ه‍ ) : " الترتب " .