المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
كما في بعض مسائل القصر والإتمام .
والمشهور ( 1 ) فيه : التخيير ، لأخبار التخيير ( 2 ) السليمة عن المعارض
حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لأن المفروض عدم موافقة
شئ منهما للاحتياط .
إلا أن يستظهر من تلك الأدلة : مطلوبية الاحتياط عند تصادم
الأدلة . لكن قد عرفت فيما تقدم : أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا
ودلالة لأخبار التخيير .
هامش
( 1 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " فالمشهور " .
( 2 ) انظر الوسائل 18 : 87 - 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث
39 ، 40 ، 41 و 44 .