تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره ( 1 ) من جهة إجمال النص بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل ، كقوله : " ائتني بعين " ، وقوله تعالى : * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) * ( 2 ) ، بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ( 3 ) ، وغيرها كما في بعض آخر ( 4 ) . والظاهر : أن الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى ، والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ، لأن الخطاب هنا تفصيلا متوجه إلى المكلفين ، فتأمل . وخروج الجاهل لا دليل عليه ، لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل ، فمجرد
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " بغير الحرام " . ( 2 ) البقرة : 238 . ( 3 ) الوسائل 3 : 15 ، الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 4 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 14 ، الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 - 6 ، والباب 2 منها ، الحديث الأول .
فرائد الأصول — صفحة 295 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم