پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
الجهل لا يقبح توجيه ( 1 ) الخطاب . ودعوى : قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ، أيضا ممنوعة ، لعدم القبح فيه أصلا . وما تقدم من البعض - من منع التكليف بالمجمل ، لاتفاق العدلية على استحالة تأخير البيان - قد عرفت منع قبحه أولا ، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا ( 2 ) . ثم إن المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه ، هو الفاضل القمي ( قدس سره ) ( 3 ) والمحقق الخوانساري ( 4 ) في ظاهر بعض كلماته ، لكنه ( قدس سره ) وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس - بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلا بما ثبت من أجزائها وشرائطها - ما لفظه : نعم ، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون مترددا بين أمور ، فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة ( 5 ) ، انتهى . ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة ، لأن
پاورقی
( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) : " توجه " . ( 2 ) راجع الصفحة 284 - 288 . ( 3 ) انظر القوانين 2 : 37 . ( 4 ) انظر مشارق الشموس : 77 . ( 5 ) مشارق الشموس : 282 .