تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره : فعن الشهيد والمحقق الثانيين ( 1 ) والميسي ( 2 ) وصاحب المدارك ( 3 ) : أن المرجع فيه إلى العرف ، فهو : ما ( 4 ) كان غير محصور في العادة ، بمعنى أنه يعسر عده ، لا ما امتنع عده ، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر . وفيه - مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم ( عليه السلام ) بها - : أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا ، فإن عد الألف لا يعد عسرا . وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير ، قال في فوائد الشرائع - كما عن حاشية الإرشاد ( 5 ) - بعد أن ذكر أن غير المحصور من
هامش
( 1 ) انظر روض الجنان : 224 ، وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني ( مخطوط ) : 40 ، وفوائد الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 24 ، وجامع المقاصد 2 : 166 . ( 2 ) الميسية للشيخ علي الميسي ، غير مطبوع ، ولم نعثر على مخطوطه ، نعم حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 253 . ( 3 ) المدارك 3 : 253 . ( 4 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " فما " . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 40 - 41 .
فرائد الأصول — صفحة 268 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم