تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فعلم من ذلك : أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيلي بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمل . السادس : أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه ، وقد تقدم ( 1 ) عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة . هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت : أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة . والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن . إلا أن الكلام يقع في موارد :
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 233 - 234 .