الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا
ظاهريا عن الحرام الواقعي ، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين
المشتبهات عن عموم قوله : " اجتنب عن كل خمر " ، اعتراف بعدم
حرمته واقعا ، وهو معلوم البطلان .
هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها . ولو قصد نفس
الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له ، فالظاهر استحقاق
العقاب ، للحرمة ( 1 ) من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري .
فصور ارتكاب الكل ثلاث ، عرفت كلها .
هامش
( 1 ) شطب على " للحرمة " في ( ت ) و ( ه ) .