تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : " اجتنب عن كل خمر " ، اعتراف بعدم حرمته واقعا ، وهو معلوم البطلان . هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها . ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له ، فالظاهر استحقاق العقاب ، للحرمة ( 1 ) من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري . فصور ارتكاب الكل ثلاث ، عرفت كلها .
هامش
( 1 ) شطب على " للحرمة " في ( ت ) و ( ه‍ ) .