پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور . وفيه : أولا : أن المستند في وجوب الاجتناب ( 1 ) في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل ، وقد تقدم بما لا مزيد عليه ( 2 ) : أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام . وثانيا : لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى تشمل الشبهة الغير المحصورة ، لكنها تشمل المحصورة أيضا ، وأخبار ( 3 ) وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا ، فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة . والحاصل : أن أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا ، بل ترجيحا بلا مرجح . إلا أن يقال : إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ، لأنا نعلم إجمالا ( 4 ) غالبا بوجود النجس والحرام
پاورقی
( 1 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ه‍ ) : " الاحتياط " . ( 2 ) راجع الصفحة 211 - 212 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل " الغير - إلى - وأخبار " : " الغير المحصورة أيضا ، لكن أخبار " مع اختلاف . ( 4 ) لم ترد " إجمالا " في ( ر ) و ( ظ ) .