تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب . ويدل عليه وجوه : الأول : الإجماع الظاهر المصرح به في الروض ( 1 ) وعن جامع المقاصد ( 2 ) ، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ( 3 ) - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه ( 4 ) ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة . الثاني : ما استدل به جماعة ( 5 ) : من لزوم المشقة في الاجتناب . ولعل المراد
هامش
( 1 ) روض الجنان : 224 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 166 . ( 3 ) الفوائد الحائرية : 247 . ( 4 ) كصاحب الرياض في الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 297 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 253 . ( 5 ) كالمحقق والشهيد الثانيين ، في جامع المقاصد 2 : 166 ، وروض الجنان : 224 .