المقام الثاني
في الشبهة الغير المحصورة
والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب .
ويدل عليه وجوه :
الأول :
الإجماع الظاهر المصرح به في الروض ( 1 ) وعن جامع المقاصد ( 2 ) ،
وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه ،
وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ( 3 ) - وتبعه في دعوى الإجماع
غير واحد ممن تأخر عنه ( 4 ) ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في
الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة .
الثاني :
ما استدل به جماعة ( 5 ) : من لزوم المشقة في الاجتناب . ولعل المراد
هامش
( 1 ) روض الجنان : 224 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 166 .
( 3 ) الفوائد الحائرية : 247 .
( 4 ) كصاحب الرياض في الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 297 ، والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة 2 : 253 .
( 5 ) كالمحقق والشهيد الثانيين ، في جامع المقاصد 2 : 166 ، وروض الجنان : 224 .