تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الثامن أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرمة ، لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما - لأجل معارضته بالمثل - ، فوجوده كعدمه . ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى ، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالأصل فيهما ، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط . إلا أن استدلال بعض المجوزين ( 1 ) للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ، ربما يظهر منه التعميم ، وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع ، كما ( 2 ) لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية ، أو إحدى الذبيحتين ميتة ، أو أحد المالين مال الغير ، أو أحد الأسيرين
هامش
( 1 ) كالمحقق القمي في القوانين 2 : 26 . ( 2 ) في ( ت ) : " ما " .