التاسع أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأن مقدمة المقدمة مقدمة ، وهو ظاهر .
فرائد الأصول — صفحة 256مساهمون: الشيخ الأنصاريص٢٥٦التاسع أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأن مقدمة المقدمة مقدمة ، وهو ظاهر .صفحات الكتاب١…٢٥٣٢٥٤٢٥٥٢٥٦٢٥٧٢٥٨٢٥٩…٤٧٣الصفحة السابقة→٢٥٦←الصفحة التالية