محقون الدم ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة
أحدهما .
وربما يقال ( 1 ) : إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية
ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر ( 2 ) أنه لم يقل أحد
فيها بجواز الارتكاب ، لأن المنع في مثل ذلك ضروري .
وفيه نظر .
هامش
( 1 ) قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 221 .
( 2 ) في ( ه ) : " فيظهر " .