تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما . لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة ، فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى ، كما ترى . وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي ، فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين ، وهو ثابت في ما نحن فيه ، ضرورة عدم ( 1 ) جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد ، فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في غير ( ت ) زيادة : " جواز " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " بخطابيهما " .
فرائد الأصول — صفحة 253 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم