پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
محقون الدم ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما . وربما يقال ( 1 ) : إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر ( 2 ) أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأن المنع في مثل ذلك ضروري . وفيه نظر .
پاورقی
( 1 ) قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 221 . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " فيظهر " .
فرائد الأصول — صفحه 255 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم