تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السابع قد عرفت ( 1 ) : أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي ( 2 ) المتعلق بالمكلف به ( 3 ) ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه ، وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب . وقد عرفت في الأمر الأول ( 4 ) : أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين . وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلية ، لأن أحدهما
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 211 - 212 . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " بالتكليف " . ( 3 ) لم ترد " به " في ( ر ) و ( ص ) . ( 4 ) راجع الصفحة 225 .