السابع
قد عرفت ( 1 ) : أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين
بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي ( 2 ) المتعلق بالمكلف به ( 3 ) ، وهذا العلم
قد ينشأ عن اشتباه المكلف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو
غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف ، كما في الخنثى العالم إجمالا
بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه ، وهذا من قبيل ما إذا علم أن
هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب .
وقد عرفت في الأمر الأول ( 4 ) : أنه لا فرق بين الخطاب الواحد
المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود
موضوع أحدهما بين المشتبهين .
وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلية ، لأن أحدهما
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 211 - 212 .
( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " بالتكليف " .
( 3 ) لم ترد " به " في ( ر ) و ( ص ) .
( 4 ) راجع الصفحة 225 .