وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود ( 1 ) ، للعلم بخروج بعض
المشتبهات التدريجية عن العموم ، لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط
العام عن الظهور بالنسبة إليها ، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد .
اللهم إلا أن يقال : إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما
لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها ، كذلك لا يقدح في إجراء ( 2 )
الأصول اللفظية ، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة ( 3 ) كل واحد من
المشتبهات بأصالة العموم ، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية
والعملية ، فتأمل .
هامش
( 1 ) في ( ص ) و ( ظ ) زيادة عبارة : " وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في
مصداق ما خرج عنه " ، وفي ( ر ) زيادة عبارة قريبة منها .
( 2 ) " إجراء " من ( ظ ) .
( 3 ) في ( ت ) : " في صحة " ، وفي ( ظ ) و ( ه ) : " بصحة " .