تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فيعلم ( 1 ) إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا ؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية ، فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا ؟ التحقيق أن يقال : إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه ، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب . نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات ، كما في مثال الحيض ، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ، فإن قول الشارع : * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ص ) : " فتعلم " .
فرائد الأصول — صفحة 248 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم