السادس
لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل
مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فيعلم ( 1 ) إجمالا
أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب
عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول
المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا ؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا
بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية ، فهل يجب عليه الامساك عما
لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا ؟
التحقيق أن يقال : إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات
تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء
دفعة ، وعدمه ، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب .
نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات ، كما في مثال الحيض ،
فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ،
فإن قول الشارع : * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ص ) : " فتعلم " .