پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
يطهرن ) * ( 1 ) ، ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض ، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ، فلا يطلب ، فهذا الخطاب كما ( 2 ) أنه مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق ، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض . ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد . ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين . وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ، فالظاهر جواز المخالفة القطعية ، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما . فيرجع في المثال الأول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة ، لعدم جريان استصحاب الطهر . وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد ، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليها ، لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي ، ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان و ( 3 ) الصغر على وجه .
پاورقی
( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) في ( ت ) : " بهذا الخطاب وكما " . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " أو " .