پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
أنه بعيد الاتفاق ، وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات . فمرجع المسألة إلى : أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية - هل يجوز التمسك به أو لا ؟ والأقوى : الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ، إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام . إلا أن يقال : إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ( 1 ) كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه ، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص ، فافهم .
پاورقی
( 1 ) تقدمت في الصفحة 236 .
فرائد الأصول — صفحه 238 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم