أنه بعيد الاتفاق ، وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات .
فمرجع المسألة إلى : أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في
بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من
مصاديقه ، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية - هل يجوز التمسك به أو
لا ؟ والأقوى : الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ، إلا
ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه
الحرام .
إلا أن يقال : إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ( 1 )
كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف ، فيكون ذلك
ضابطا في الابتلاء وعدمه ، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة
الشبهة المحصورة لأجل النص ، فافهم .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 236 .