تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
و ( 1 ) أما المقام الثاني : فالحق فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ، وفي المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 2 ) ، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب ( 3 ) ، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية : دعوى الإجماع صريحا ( 4 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه ( 5 ) ، وحكي عن بعض ( 6 ) القرعة . لنا على ما ذكرنا : أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز ( 7 ) التكليف به ، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين . وبعبارة أخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية ، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها ،
هامش
( 1 ) " و " من نسخة جماعة المدرسين . ( 2 ) المدارك 1 : 107 . ( 3 ) الفوائد الحائرية : 248 . ( 4 ) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) ، الورقة 210 . ( 5 ) كالسيد العاملي في المدارك 1 : 107 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 138 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 25 . ( 6 ) تقدم الكلام عن هذا البعض في الصفحة 208 . ( 7 ) في ( ر ) و ( ص ) : " تنجيز " .
فرائد الأصول — صفحة 210 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم