تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الاشتباه فيرتكبهما - ، محل نظر ، خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة . هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين ، وأما إذا كان مرددا بين عنوانين ، كما مثلنا سابقا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين ( 1 ) خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أن حكمه كذلك ، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال ، فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ، ولذا ( 2 ) لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ، وليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا وشرعا ، سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين . ويظهر من صاحب الحدائق : التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه ، وبين كونه مرددا بين عنوانين فلا يجب ( 3 ) . فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شئ منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه ، فسيجئ ما فيه .
هامش
( 1 ) في غير ( ظ ) ونسخة بدل ( ت ) زيادة : " إما " . ( 2 ) في ( ت ) : " كذا " . ( 3 ) الحدائق 1 : 517 .
فرائد الأصول — صفحة 209 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم