پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشئ وتركه . فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .