تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم ( 1 ) له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها - بالأصالة ، أو لعارض من نذر أو غيره - بالأجنبية ( 2 ) ، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر . ويرد على الأول : أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ، لأصالة عدم الزوجية بينهما ، وأصالة عدم وجوب الوطء . وعلى الثاني : أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته ، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه . والأولى : فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة . والحكم فيه كما في المسألة الأولى : من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ، إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام ( عليه السلام ) ، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 363 . ( 2 ) في ( ت ) و ( ظ ) : " والأجنبية " .