المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إما حكما ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما
لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشئ وتركه .
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .
فرائد الأصول — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٠