تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشئ وتركه . فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .
فرائد الأصول — صفحة 190 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم