للاستمرار بإطلاق الأخبار .
ويشكل : بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر ، فلا تعرض
لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما .
نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ، حيث إنه ثبت ( 1 ) بحكم الشارع
القابل للاستمرار .
إلا أن يدعى : أن موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه
هو المتحير ، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير ، فتأمل . وسيتضح هذا في
بحث الاستصحاب ( 2 ) ، وعليه : فاللازم الاستمرار على ما اختار ، لعدم
ثبوت التخيير في الزمان الثاني .
هامش
( 1 ) في ( ر ) و ( ظ ) : " يثبت " .
( 2 ) انظر مبحث الاستصحاب 3 : 392 .