تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وينبغي التنبيه على أمور : الأول أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل ، وأما إذا احتمل كون شئ واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشك في المكلف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ( 1 ) ، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية .
هامش
( 1 ) انظر الصفحة 318 .
فرائد الأصول — صفحة 149 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم