پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
لكن الإنصاف : أن الاستصحاب لا يفيد الظن ، خصوصا في المقام - كما سيجئ في محله ( 1 ) - ، ولا أمارة غيره يفيد الظن . فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليين في هذا المنع . وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة ، حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه ، وفصل آخرون ( 2 ) ، انتهى . وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة ( 3 ) . فالظاهر أن المسألة خلافية ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ ( 4 ) والسيدين ( 5 ) التمسك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل . والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلة الأربعة المتقدمة ، مضافا إلى الإجماع المركب .
پاورقی
( 1 ) انظر مبحث الاستصحاب 3 : 87 . ( 2 ) المعارج : 216 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المعالم ، ولا على الحاكي . ( 4 ) انظر المبسوط 1 : 15 و 59 . ( 5 ) انظر الانتصار : 103 ، 143 ، 146 و 148 ، والغنية : 55 ، 58 ، 59 و 63 .
فرائد الأصول — صفحه 148 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم