هذا ، ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب
الأخذ بحكم الله والالتزام به ( 1 ) مع قطع النظر عن العمل - لم تجر
الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب
الالتزام بحكم الله ، وهو ( 2 ) غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما
سيجئ ( 3 ) - فيخرج عن المخالفة الغير العملية .
فالحق : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به
الشارع ( 4 ) .
فالتحقيق ( 5 ) : أن طرح ( 6 ) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا
ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق
العقاب بها ( 7 ) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ ( 8 ) فلم يلتزم به
المكلف إلا أنه ( 9 ) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شئ . نعم ، لو
هامش
( 1 ) " به " من ( ص ) و ( ل ) .
( 2 ) كذا ، والمناسب : " هي " .
( 3 ) انظر الصفحة 93 .
( 4 ) لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير ( ت ) و ( ه ) ، نعم وردت بدلها في ( ر )
و ( ص ) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به
الشارع على ما جاء به " .
( 5 ) لم ترد " فالتحقيق " في ( ر ) و ( ص ) .
( 6 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) : " ترك " .
( 7 ) في نسخة بدل ( ص ) : " عليها " .
( 8 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " الشئ " .
( 9 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " إلا أنه " : " لكنه " .