كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن -
فإنه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ،
فيثبت ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم
في مسألة الصلح ، و ( 1 ) مسألتي التحالف .
الثالث : أن يلتزم :
بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي
بالمخالفة ، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف
الأمة على قولين .
وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا
قهريا عما يدعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله ، أو
من حينه .
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية .
وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور
المذكورة ، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما
لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه .
إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول :
مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين :
الأول ( 2 ) : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة
المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " كذا في " .
( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " .