تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
لفرض ( 1 ) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم ، فالمتجه حينئذ الرجوع في المسألة - بعد الفراغ من المرجحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقية أو لبيان الواقع - إلى قاعدة الطهارة . وأما المقام الثاني ، فتفصيل القول فيه : أن أصالة عدم التقية : إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث - بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحق حادثة تدفع بالأصل - فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل خبر بمثله في الآخر ، هو التساقط . وكذلك لو استندنا فيها إلى أن ظاهر حال المتكلم بالكلام - خصوصا الإمام ( عليه السلام ) في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها - هو بيان الحق ، وقلنا بأن ( 2 ) اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين . وحينئذ : فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها - بناء على حجية الظن في هذا المقام ، لأجل الحاجة إليه ، من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقية ، وأن الرجوع إلى أصالة عدمها في كل مورد يوجب الافتاء بكثير مما صدر تقية ، فيتعين العمل بالظن ، أو لأنا نفهم مما ورد في ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية ، فيتعين العمل بما هو أبعد عنها بحسب كل أمارة - كان ذلك الظن دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجحا .
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " لزوم " . ( 2 ) في ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) بدل " بأن " : " إن " .