تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي وأنه لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها ، أو قلنا بأن حجيتها من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي ، فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح ، إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض ، وأنه إذا صدر عنه قوله - مثلا - : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ، وورد أيضا : " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " ، وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر ، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض ، أعني خرء الطير الغير المأكول ( 1 ) وبوله . أما على القول الأول ، فلأن حجية الظواهر مشروطة بالظن المفقود في المقام . وأما على الثاني ، فلأن أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر ، والحكم ( 2 ) في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على الآخر ، التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجيته مشروطة ( 3 ) بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار ، فلو عمل حينئذ بالظن الموجود مع أحدهما - كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة - كنا قد عملنا بذلك الظن مستقلا ، لا من باب كونه مرجحا ،
هامش
( 1 ) لم ترد " الغير المأكول " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " والمحكم " . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " مشروطا " .
فرائد الأصول — صفحة 601 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم