تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
صادرين وظاهري الدلالة ، وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه عما صدر على وجه التقية أو غيرها من الحكم المقتضية لبيان خلاف الواقع . وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما . الثالث : الترجيح به من حيث الصدور ، بأن صار بالمرجح أحدهما مظنون الصدور . أما المقام الأول ، فتفصيل القول فيه : أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار - لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف - فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح ، لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجية ، لا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه ، فيصير ما وافقه حجة سليمة عن الدليل المعارض ، إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسقطه عن الاعتبار ، نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ التي لا اعتبار بها ، بل أمرنا بتركها ( 1 ) ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر . وأولى من هذا : إذا قلنا باشتراط حجية الظواهر بحصول الظن منها أو من غيرها على طبقها . لكن هذا القول سخيف جدا ، والأول أيضا بعيد ، كما حقق في مسألة حجية الظواهر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " بل أمرنا بتركها " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) راجع الصفحة 170 .
فرائد الأصول — صفحة 600 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم