تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
منهما أيضا ، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء . ثم إنك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه ، على التكلم فيما سطرنا ههنا نقضا وإبراما . هذا ( 1 ) تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص ، كالقياس وشبهه . وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظن ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظن بالخلاف ، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن ، والسر فيه انتفاء الشرط . وتوهم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ، من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع . كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية ( 2 ) إذا ( 3 ) كان اعتبارها من باب الظن النوعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " من الطائفة - من الصفحة 582 ، السطر 6 ، إلى - هذا " في ( ل ) . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " عدم وهنه " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " لما " . ( 4 ) في ( ص ) زيادة : " المطلق " ، ولم ترد عبارة " كما أنه - إلى - النوعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .