تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بآفة من الله تعالى أو تقلع أحد عيني القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية ، وفيه خلاف . ( فصل ) وقوله تعالى " والجروح قصاص " التقدير أوجبنا أن النفس تقتل إذا قتلت نفسا بغير حق وفرضنا عليهم أن الجروح قصاص . وظاهر هذه الآية لا يقتضى انا متعبدون بهذه الأحكام ، لأنها حكاية عن أمة أنه فرض عليهم ذلك ، الا ان العلماء مجمعون على انا أيضا بهذه الأحكام متعبدون لا بهذه الآية بل بالآية التي في سورة البقرة وهي مجارية لهذه . ولا يجب من الاتفاق في كثير من المتعبدات أن تكون الشريعتان واحدة بعينها . ومعنى " النفس بالنفس " تقتل النفس بسبب قتل النفس . قيل وذلك مجمل وله بيان طويل ، وفيه تخصيص . ومعنى " العين بالعين " تقلع العين لمن قلع عينا بغير حق . وكذا ان قطع أنفه أو أذنه أو قلع أو كسر سنا له أو جرحه بجراحة يفعل به مثله . وهذا معنى قوله " والجروح قصاص " لان القصاص ان يتبع به فعله فيفعل مثل فعله ، ومعناها ذات قصاص ، أي يقاص الجارح قصاصا . وتفاصيل هذه الأحكام بكتب الفقه أولى ، لكنا نذكر ألفاظا يسيرة . ( فصل ) وأما الجروح فإنه يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه في النفس ، فيقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة . ولا قصاص في المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ، ولا الجائفة