تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يحرق بالنار . وان أقيم عليه الحد بأحد الأربعة ثم يحرق جاز ذلك تغليظا وتشديدا للعقوبة وتعظيما لها . والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني . ( باب ) ( الحد في شرب الخمر ) من شرب شيئا من المسكر قليلا أو كثيرا وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري . وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فلما أراد عمر أن يحده قال له قدامة : لا يجب علي الحد فان الله يقول " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فدرأ عنه الحد . فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : أقم على قدامة الحد . فلم يدر عمر كيف يحده ، فقال لأمير المؤمنين : أشر علي في حده . فقال : حده ثمانين ، ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، قال الله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " ( 1 . فجلد عمر ثمانين ( 2 . وقد كان عثمان بن عفان يرى في حد شرب الخمر أربعين جلدة ، فشرب بعض أقاربه في عهده وشهد عليه شاهدا عدل ، فأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام بضربه ، فضربه بدرة لها رأسان أربعين جلدة ، فكانت ثمانين ( 3 .
هامش
1 ) سورة النور : 4 . 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 93 . 3 ) الكافي 7 / 215 ، صحيح مسلم 13 / 131 .