تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
لم يهاجر ، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقد والنصرة عن النساء ، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة . وهذا ضعيف جدا ، لأنا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة ، لأن النساء يرثن وكذا الأطفال ولا نصرة ههنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة . وبعد ، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط . ( باب ) ( ان ولد الولد ولد وان نزل ) الدليل على ذلك - بعد الاجماع - قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد . ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين . ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا ، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه ، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه . ولا ينعكس ذلك علينا ، لأنا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم ، لتجويز أن يكون بعض علماء الأمة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته إماما . فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة . قلنا : هذا خلاف القرآن ، لان الله تعالى قال " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ( 1 ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها ، سواء كان
هامش
1 ) سورة النساء : 23 .