ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا
الجواب . فأقبل عليه السلام علي وقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب
منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ( 1 .
وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان : لم صار للذكر مثل
حظ الأنثيين ؟ فقال : لما جعل لها من الصداق ( 2 .
وقال الرضا عليه السلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث
لأن المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ، ولان
الأنثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها ، وليس على
المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفر على الرجل لذلك
وذلك قوله " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
انفقوا من أموالهم " ( 3 .
( باب )
( ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية )
يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها ، مثل قوله تعالى " يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 4 .
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ .
ويمكن ان يقوى ذلك أيضا بأن الخاطئ معذور ، فلا يجب ان يحرم
هامش
1 ) كشف الغمة 3 / 299 .
2 ) وسائل الشيعة 17 / 438 .
3 ) عيون أخبار الرضا 2 / 96 ، والآية في سورة النساء : 34 .
4 ) سورة النساء : 11 .