تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب . فأقبل عليه السلام علي وقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ( 1 . وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان : لم صار للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فقال : لما جعل لها من الصداق ( 2 . وقال الرضا عليه السلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ، ولان الأنثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " ( 3 . ( باب ) ( ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية ) يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها ، مثل قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 4 . فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ . ويمكن ان يقوى ذلك أيضا بأن الخاطئ معذور ، فلا يجب ان يحرم
هامش
1 ) كشف الغمة 3 / 299 . 2 ) وسائل الشيعة 17 / 438 . 3 ) عيون أخبار الرضا 2 / 96 ، والآية في سورة النساء : 34 . 4 ) سورة النساء : 11 .
فقه القرآن — صفحة 359 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني