تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي ( 1 فهو خبر واحد ، ومع التسليم نقول : لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ( 2 . فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال : " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم " ( 3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 4 . فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ ، فإنه تعالى يقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " ( 5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا . ( باب ) ( ذكر من يرث بالفرض والقرابة ) قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " ( 6 . اختلفوا في سبب نزول هذه الآية : فقال قوم : ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم .
هامش
1 ) المصدر السابق . 2 ) بآية أولى الأرحام " ج " . 3 ) سورة النساء : 33 . 4 ) سورة الأنفال : 75 . 5 ) سورة الأحزاب : 6 . 6 ) سورة النساء : 7 .
فقه القرآن — صفحة 346 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني