عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي ( 1 فهو خبر
واحد ، ومع التسليم نقول : لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ( 2 .
فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال : " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم
نصيبهم " ( 3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله ( 4 .
فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه
وليس للموالي شئ ، فإنه تعالى يقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " ( 5 يعنى
الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا .
( باب )
( ذكر من يرث بالفرض والقرابة )
قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " ( 6 .
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية :
فقال قوم : ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، فنزلت
هذه الآية ردا لقولهم .
هامش
1 ) المصدر السابق .
2 ) بآية أولى الأرحام " ج " .
3 ) سورة النساء : 33 .
4 ) سورة الأنفال : 75 .
5 ) سورة الأحزاب : 6 .
6 ) سورة النساء : 7 .