تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مثل حظ الأنثيين ، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية . وإذا أوصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين ، وان أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته ، فقد حدث أبو طالب [ عن ] ( 1 عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين . [ فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ] ( 2 ) فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ( 3 ان الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . ( باب ) ( الوصية التي يقال لها راحة الموت ) قال الله تعالى " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب " ( 4 أي وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهما بلزوم شريعة إبراهيم التي هي الاسلام ، وقالا : ان الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم . وجاء في التفسير : ان إبراهيم جمع ولده أسباطه وقال إن الاسلام دين الله
هامش
1 ) كذا في ج وليس في م ولا في المصدر . 2 ) الزيادة من المصدر . 3 ) وسائل الشيعة 13 / 414 ، وليس فيه الاستشهاد بالآية ذيلا . 4 ) سورة البقرة : 132 .