تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " ( 1 . وقال النبي صلى الله عليه وآله : الوصية تمام ما نقص عن الزكاة ، ومن لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله . قالوا : يا رسول الله فكيف الوصية ؟ قال : إذا حضرته الوفاة قال : اللهم إني أعهد إليك أنى اشهد ألا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القول كما حدث ، اللهم أنت ثقتي وعدتي صل على محمد وآل محمد وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك ( 2 . وقال الصادق عليه السلام : وتصديق هذا في سوره مريم ، قول الله تعالى " لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا " ( 3 وهذا هو العهد ( 4 . ( باب ) ( من تجوز شهادته في الوصية ) ( وشرائط الوصية ) من شرط الوصية أن يشهد الموصى عليه تعيين عدلين لئلا يعترض فيه الورثة ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي انفاذ الوصية جاز له انفاذها على ما أوصى به إليه ، قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " ( 5 قال حمزة بن حمران : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية . فقال
هامش
1 ) سورة البقرة : 180 . 2 ) وسائل الشيعة 13 / 353 مع اختلاف في ألفاظ . 3 ) سورة مريم : 87 . 4 ) وسائل الشيعة 3 / 354 في ذيل الحديث السابق . 5 ) سورة المائدة : 106 .