تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( فصل ) ( في الارتداد ) قال الله تعالى " من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " ( 1 وقال سبحانه " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ( 2 . استدل بعض المفسرين بمجموع الآيتين على أن المرتد عن الاسلام تبين عنه امرأته لعموم الآيتين . وعندنا أن المرتد على ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت منه امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها . وإن كان المرتد ممن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب ، فان عاد كان عقد زوجته ثابتا ، وان لم يرجع كان عليه القتل ، وان هرب إلى دار الحرب تعتد زوجته ثلاثة أشهر . والأولى أن نقول : ان هذا الحكم يعلم بالسنة ، قال الله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " وقال تعالى " آتاكم الرسول فخذوه " فتدل الآيتان عليه جملة أو من فحوى كل واحدة من الآيتين . ( باب الزيادات ) انما خص الله المؤمنات في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
هامش
1 ) سورة البقرة : 217 . 2 ) سورة البقرة : 221 .