تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
السنة والطلاق الذي يزاد عليه ] ( 1 شرط المراجعة طلاق العدة . ومما يعضده ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله في سنته ، وكل الطلاق لغير العدة فليس بطلاق ( 2 . وعن حريز : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة ، وهو قوله " فطلقوهن لعدتهن " الآية ( 3 . مسألة : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام . قال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت : الله أحلها لك فمن حرمها عليك ، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة . فقلت : يقول الله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " ( 4 فجعل عليه فيه الكفارة . فقال : انما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا يقربها ، وانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم ( 5 . وهذا إشارة إلى الايلاء .
هامش
1 ) الزيادة من ج . 2 ) وسائل الشيعة 15 / 280 . 3 ) المصدر السابق 15 / 181 . 4 ) سورة التحريم : 1 . 5 ) وسائل الشيعة 15 / 292 .
فقه القرآن — صفحة 206 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني