السنة والطلاق الذي يزاد عليه ] ( 1 شرط المراجعة طلاق العدة . ومما يعضده
ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الطلاق أن يطلق
الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو
أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن
وأمر به رسول الله في سنته ، وكل الطلاق لغير العدة فليس بطلاق ( 2 .
وعن حريز : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال : على طهر
من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة ، وهو قوله
" فطلقوهن لعدتهن " الآية ( 3 .
مسألة :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته :
أنت علي حرام . قال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت : الله أحلها
لك فمن حرمها عليك ، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام
ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة . فقلت : يقول الله " يا أيها النبي لم تحرم ما
أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم " ( 4 فجعل عليه فيه الكفارة . فقال : انما حرم عليه جاريته مارية
فحلف أن لا يقربها ، وانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في
التحريم ( 5 .
وهذا إشارة إلى الايلاء .
هامش
1 ) الزيادة من ج .
2 ) وسائل الشيعة 15 / 280 .
3 ) المصدر السابق 15 / 181 .
4 ) سورة التحريم : 1 .
5 ) وسائل الشيعة 15 / 292 .