تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام . والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوج فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 1 . ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا . ويستحب لها أن تترك نصف المهر ، وان لم تفعل كان لها المهر كله . ( باب ) ( كيفية الطلاق الثلاث ) ( وحكم المراجعة والتراجع والعضل ) قوله تعالى " الطلاق مرتان " ( 2 يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لأنه لو أراده لكان كذبا ، وانما أراد الامر ، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين ، ويجري مجرى قوله " ومن دخله كان آمنا " ( 3 ، والمراد يجب أن تؤمنوه . والمرتان لا تكون الا واحدة بعد واحدة . ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [ لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة ] ( 4 لم يعطها مرتين . فان قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال " له علي مائة درهم مرتان " ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله " إذا دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين " ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل .
هامش
1 ) سورة البقرة : 234 . 2 ) سورة البقرة : 229 . 3 ) سورة آل عمران : 97 . 4 ) الزيادة من ج .
فقه القرآن — صفحة 174 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني