كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام .
والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوج فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم
قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا " ( 1 . ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا . ويستحب لها أن تترك
نصف المهر ، وان لم تفعل كان لها المهر كله .
( باب )
( كيفية الطلاق الثلاث )
( وحكم المراجعة والتراجع والعضل )
قوله تعالى " الطلاق مرتان " ( 2 يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع
بلفظ واحد ، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لأنه لو أراده لكان كذبا ، وانما
أراد الامر ، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين ، ويجري مجرى قوله " ومن دخله
كان آمنا " ( 3 ، والمراد يجب أن تؤمنوه . والمرتان لا تكون الا واحدة بعد
واحدة . ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [ لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن
من أعطى درهمين مرة واحدة ] ( 4 لم يعطها مرتين .
فان قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال " له
علي مائة درهم مرتان " ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله " إذا
دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين " ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل .
هامش
1 ) سورة البقرة : 234 .
2 ) سورة البقرة : 229 .
3 ) سورة آل عمران : 97 .
4 ) الزيادة من ج .