( مسألة ) :
وعن الصادق عليه السلام وقد سأله يزيد العجلي أن علي دينا لأيتام وأخاف
ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ . فقال : لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك
بعضا ( 1 ) .
وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل
أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل ) ( 2 ) .
( مسألة ) :
وعن الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن
لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه .
وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع ؟ فقال عليه
السلام : عرفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ( 3 ) .
وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليه السلام عمن أودعه اللص سرقة
ولاخوف على المودع فيه . فقال : لا يردها عليه ، فان أمكنه أن يردها على صاحبها
فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 97 .
( 2 ) سورة البقرة : 188 . وانظر الكافي 5 / 95 .
3 ) الكافي 5 / 139 .